السيد علي الطباطبائي
20
رياض المسائل
وفي المملوك تردّد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب والمدبّر وأُمّ الولد . الثالث في الأحكام ، وهي ثلاثة : الأوّل : لا يدفع اللقطة إلاّ بالبيّنة ، ولا يكفي الوصف . وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضّة ، وهو حسن . الثاني : لا بأس بجعل الآبق ، فإن عيّنه لزم بالردّ ، وإن لم يعيّنه ففي ردّ العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة ، يؤيّدها الشهرة . وألحق الشيخان : البعير ، وفيما عداهما اُجرة المثل . الثالث : لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطاً ولا ضالّة ما لم يفرّط . * * * كتاب المواريث والنظر في : المقدّمات والمقاصد واللواحق . والمقدّمات ثلاثة الأُولى في موجبات الإرث : وهي : نسب وسبب . فالنسب ثلاث مراتب : 1 - الأبوان ، والولد وإن نزل . 2 - والأجداد وإن علوا ، والأُخوة وأولادهم وإن نزلوا . 3 - والأعمام والأخوال . والسبب قسمان : زوجيّة وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة .